السيد محمد صادق الروحاني

309

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاستطراق بتحكيم سند المالكية ( « 1 » ) . م 2367 : يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق ( « 2 » ) ، والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه ، وكل ما يتعلق بشئونه من دون إذن باقي الشركاء ، وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة معهم . م 2368 : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة ، كالجلوس ، أو النوم ، أو الصلاة ، أو البيع ، أو الشراء ، أو نحو ذلك ، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين ( « 3 » ) ، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه ، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك . م 2369 : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه ، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه ( « 4 » ) ، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه ، أو أنه لا ينوى العود بطل حقه أيضا ، فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه . وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه ، وكان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط يبقى حقه ( « 5 » ) . وإن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال والاحتياط لا يترك فيما إذا

--> ( 1 ) بمعنى أن فتح باب لدخول الضوء أو الهواء جائز ولكن شرط تثبيت ذلك في سند الملكية من أنه ليس له الحق في استعمال الباب للدخول أو الخروج من منزله عبر تلك الطريق الخاصة . ( 2 ) مر بيان معنى الاستطراق في هامش المسألة السابقة . ( 3 ) أي للمارة . ( 4 ) في المطالبة بنفس المكان . ( 5 ) وفي هذه الحالة لا يحق لغيره أن يأتي ويجلس مكانه .